للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابي، وهو إنْ مَيَّزَه الشرع، رجح بموافقته وإلا فلا، وذلك كموافقة زيد في الفرائض؛ لحديث: "أفرضكم زيد" (١). وقد سبق في الكلام على مذهب الصحابي في "باب الأدلة المختلف فيها". فرجح الشافعي -في فرقة- موافق الصحابي فيها.

قال الشافعي فيما حكاه إمام الحرمين: (وإذا كان نَصان أحدهما أعم، أُخذ بالأخص. فالنص على أن زيدًا أفرض أخص من النص على أن معاذًا أعلم بالحلال والحرام، فيرجح قول زيد في الفرائض على قول معاذ، ومعاذ عَلَى عَلِي، وعَلِي عَلَى غيره؛ لأنه جاء: "أفرضكم زيد، وأَعْلَمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي" (٢). والقضاء أعم من الكل، فالشهادة لزيد أخص من الجميع، وبَعْده معاذ، وبعدهما علي، فهي ثلاث مراتب) (٣).

قال إمام الحرمين: (فإنِ اعتضد يقول الشيخين فهي مرتبة رابعة أعم من الشهادة لِعِلي؛ لاحتمال أن تكون الإشارة بذلك إلى الخلافة، و [بذل الطاعة] (٤) لهما).

قال: (ثم قال الشافعي: قول علِي في القضاء يقول زيد في الفرائض) (٥).

والحاصل كما أشرتُ إليه في النَّظم أنه في الفرائض [مقدم] (٦).

وقال: (ثم معاذ، ثم علِي) (٧).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢/ ٨٣٦).
(٤) كذا في (ق، ش)، لكن في (ت، ض): يدل الظاهر.
(٥) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢/ ٨٣٦).
(٦) في (ق): يقدم زيد.
(٧) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢/ ٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>