للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما غير الفرائض فيرجح معاذ، ثم عَلِي؛ عملًا بالأخص فالأخص كما سبق.

وقيل: يرجح يقول أبي بكر وعمر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: "أفرضكم"، وقال: "أقضاكم"، والخطاب شفاهي يحتمل أنْ لا يكون في المخاطَبِين حينئذٍ أبو بكر وعُمر.

وقيل: يرجح يقول أحدهما إلا أن يعارضه زيد في الفرائض أو معاذ في الحلال والحرام.

وقيل غير ذلك. والراجح ما سبق، والله تعالى أعلم.

ص:

٩٦٥ - وَالنَّصُّ الِاجْمَاعُ عَلَيْهِ قُدِّمَا ... وَمِنْ صَحَابَةٍ عَلَى غَيْرٍ سَمَا

٩٦٦ - قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ... ثَانِيهُمَا لَمْ يَنْعَقِدْ إذْ عَنَّا

٩٦٧ - وَالْكُلُّ رَاجِحٌ عَلَى مَا خَالَفَا ... فِيهِ الْعَوَامُ، وَانْقِرَاضًا سَالِفَا

٩٦٨ - قَدِّمْ عَلَى غَيْرٍ، وَمَا قَدِ انْتَفَى ... تَقَدُّمُ الْخِلَافِ فِيهِ مُقْتَفَى

الشرح:

لَمَّا انتهى الكلام في ترجيح المتون وهي نصوص الكتاب والسُّنة، انتقلتُ إلى الترجيح في الإجماعات. فذكرت أنَّ الإجماع دائمًا يقدَّم على النص ولو متواترًا؛ لأنَّ دلالته فيها احتمالات كثيرة، كالنسخ وغيره، ولا احتمال في الإجماع.

أما إذا نُقل إجماعان فالمعمول به منهما هو السابق، فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين. وإجماع التابعين على مَن بَعدهم، وهلُمَّ جرا، لا سيما مع أن السابق دائما أقرب إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - المشهود لهم بالخيرية في قوله: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم" (١).


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>