(٦) مِن إيجاب إلى مندوب. (٧) إلى مباح. (٨) إلى حرام. (٩) إلى مكروه. (١٠) إلى خِلَاف الأَوْلى.
وَوَجْه الترخيص في الثلاثة الأخيرة أنه لَمَّا كان واجبَ الفعل كان الإثمُ في تركه، فصار تركه لا إثم فيه، بل قد يَكون الإثم في فِعله، أو في تركه أَجْر. والجمع بين كَوْنه رخصة وحرامًا كالجمع في الصلاة في المغصوب بين الوجوب والتحريم باعتبارين، وكذا في نهي التنزيه.
(١١) وما رُخِّصَ فيه مِن الندب إلى مباح. (١٢) إلى حرام. (١٣) إلى مكروه. (١٤) إلى خِلَاف الأَوْلى.
وَوَجْه الترخيص نحو ما سبق؛ لأنه كان مطلوبًا فصار غير مطلوب، أو مطلوب الترك.
(١٥) وما رُخِّصَ فيه مِن الكراهة إلى واجب. (١٦) إلى مندوب. (١٧) إلى مباح. (١٨) إلى خِلاف الأَوْلى.
لأنه أيضًا رخص فيه باعتبار أنه كان منهيًّا عن تركه فَصَارَ غير مطلوب الترك، بل مطلوب الفعل حَتْمًا أو نَدْبًا أو مأذونًا فيه فقط، أو نُهي عنه لا نهيًا مؤكدًا كالنهي الأول.
(١٩) وما رُخِّص فيه مِن مَنعْ خِلَاف الأَوْلى إلى واجب. (٢٠) إلى مندوب. (٢١) إلى مباح.
والقول في وَجْه الترخيص كما سبق، فما وُجِد مِن أمثلتها غَيْر ما سبق يَكُون فائدة يستخرجها الفقيه الماهر.
وقولي:(فما فيه انتفى) إلى آخِره -يتضمن تعريف العزيمة بِـ "ما انتفى فيه قَيْدٌ مِن قيود