للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرخصة"، كانتفاء تَغَيُّر الحكم أو كَوْن التغير إلى أسهل، أو لأسهل لكن [لا] (١) لِعُذْر، سواء أكان ذلك في واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام أو خلاف الأَوْلى على معنى الترك في الثلاثة، فيعود المعنى في ترك الحرام مثلًا إلى الوجوب، وهذا ما جرى عليه البيضاوي وغيره.

وقِيل: تختص بالواجب والمندوب فقط. قاله القرافي؛ لأنها طَلَب مؤكَّد؛ فلا يجيء في المباح.

وقال قوم: لا تكون العزيمة إلا في الواجب فقط. وفَسَّروها بما لزم العباد بإلزامِ الله تعالى، أَيْ: بإيجابه -على ما صرح به الغزالي وتبعه الآمدي وابن الحاجب في "مختصره" الكبير، ولم يصرح في الصغير بشيء، وكأنهم احترزوا بالقيد الأخير عن [الندب] (٢)، والله أعلم.

ص:

١٩١ - سَادِسَةٌ: مَا لَا يَتِمُّ مَا انْوَجَبْ ... شَرْعًا بِمُطْلَقٍ بِدُونِهِ وَجَبْ

١٩٢ - إنْ يَكُ مَقْدُورًا، سَوَاءٌ وَقَفَا ... وُجُودُهُ عَلَيْهِ أَوْ أَنْ يُعْرَفَا

١٩٣ - شَرْعِيًّا اوْ عَقْلِيًّا اوْ عَادِيَّا ... شَرْطًا يُرَى، أَوْ سَبَبًا مَرْعِيَّا

١٩٤ - كصِيغَةِ الْعِتْقِ، وَللْعِلْمِ النَّظَرْ ... وَالسَّيْرِ لِلْحَجِّ، وَطُهْرٍ مُعْتَبَرْ

١٩٥ - في كصَلَاةٍ، وَكتَرْكِ الضِّدّ ... في الْأَمْرِ، وَالْغَسْلِ لِفَوْقِ الْحَدِّ


(١) ليس في (ص).
(٢) كذا في (ت، ظ، ق) وهو الصواب، لكن في (ص، ز، ض): (النذر). فإنْ كان المؤلف قال ذلك فلأنَّ في النذر يُلْزِم العبد نَفْسَه، فليس بإلزام الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>