للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالقولين، فينسخ آخِرُهما أولَهما؛ لأنَّ فِعل البيان كالقول.

والله أعلم.

ص:

٢٢٠ - والْفِعْلُ وَالْقَوْلُ إذَا تَعَارَضَا ... وَلتَكَرُّرٍ دَلِيلٌ اقْتَضَى

٢٢١ - فَإِنْ يَكُنْ خُصَّ بِقَوْلٍ، نَسَخَا ... ثانِيهِمَا، وَالْجَهْلُ فِيمَا أُرِّخَا

٢٢٢ - وَقْفٌ، وَإِنْ خُصَّ بِنَا [فَيَسْلَمَا] ... (١) وَ [الثَّانِ] (٢) نَاسِخٌ لنَا إِنْ لَزِمَا

٢٢٣ - فِيهِ تَأَسٍّ، وَلجَهْلٍ يُعْمَلُ ... بِالْقَوْلِ، وَالْقَوْلُ إِذَا مَا يَشْمَلُ

٢٢٤ - كَمَا مَضَى في السَّبْقِ أَوْ أَنْ يُجْهَلَا ... نَعَمْ، إذَا الظَّاهِرُ لَفْظًا شمِلَا

٢٢٥ - يُخَصُّ بِالْفِعْلِ عُمُومُهُ، وَذَا ... يُغْنِي عَنِ الذّكْرِ [بِبَابِهِ] (٣)، انْبِذَا

الشرح: هذا بيان حُكم تَعارض القول والفعل، وقيدتُ الفعل بكونه دَلَّ على تَكرره دليل، وإلَّا فلا تَعارض بينه وبين متأخِّر عنه، وإنْ أمكن معارضته لقولٍ سابقٍ فليس حينئذ قيدًا، لكن لَمَّا كان الغرض هو تقسيم شامل للمتقدم والمتأخر أخذتُ ذلك في مورد التقسيم؛ للاحتياج إليه في بعض الأقسام، والذي ليس يحتاج إليه فيه واضح لا يحتاج إلى التنبيه عليه فيه.

والحاصل أنَّ لذلك ثلاثة أحوال باعتبار أنَّ القول إما أنْ يكون خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو خاصا بالأُمة، أو عامًّا له - صلى الله عليه وسلم - ولهم.


(١) كذا في (ص، ض، ت، ش، ظ، ق). لكن في سائر النُّسَخ: فَسَلِمَا.
(٢) كذا في (ق، ش، ن). لكن في (ز، ض، ص، ظ): الثاني.
(٣) كذا في (ز، ش، ن ٥) وهو الموافق للشرح. لكن في سائر النُّسَخ: بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>