للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز أن يقع عن قياس، ولكنه لم يقع.

ورُدَّ:

- بأنَّ إمامة الصديق - رضي الله عنه - مستند الإجماع فيها القياس، قال عمر - رضي الله عنه -: "رضيَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِدِيننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ " (١).

ولا يرد -كما قال ابن القطان- وقوع مثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه؛ لأنه أمر الصديق، وعبد الرحمن قد وجده يصلي فصلى خلفه، فالفرق ظاهر.

- وبإجماعهم في الجاموس أنه كالبقر، وهو بالقياس. قلتُ: على ما في هذا المثال من نظرٍ؛ فإنَّ البقر جنس تحته نوع العراب ونوع الجاموس. وإذا دخلَتْ في لفظ "البقر"، كانت الزكاة فيها نَصًّا، لا قياسًا. نعم، يمثل بإراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة؛ قياسًا على السمن، وتحريم شحم الخنزير؛ قياسًا على لحمه المنصوص عليه، ونحو ذلك، وهو كثير.

وقيل: وقع ولكن لا تحرم مخالفته.

وقيل: يجوز عن القياس الجلي دُون الخفي.

وقيل: عن قياس المعنى دُون قياس الشَّبَه.

واعْلم أنه يُعَبر عن هذه المسألة تارةً بذلك وتارةً بأن الإجماع عن أمارة هل يجوز؟ أو لا؟ كما قال الروياني، قال: فالجمهور يجوزونه. قال عامة أصحابنا: وهو المذهب. والتعبير بهذا يدخل فيه نحو خبر الواحد والمفاهيم ونحو ذلك.

وقولي: (جَاءَ مِنْ مُجْتَهِدِ) أيْ: يجوز أن يكون المستند القياس، ولا يضر كوْن القياس


(١) في الشريعة للآجري (٤/ ١٨٣٩) من قول علي فض بلفظ: (فرضينا لدنيانا مَن رضيَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا).

<<  <  ج: ص:  >  >>