للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما صدر منهم؛ لأنَّ القياس في الحقيقة كاشف عن الحكم، لا مُنْشِئ له؛ ولهذا كان دليلًا شرعيًّا، والله أعلم.

٢٤٤ - لكِنَّ عِلْمَنَا بِهِ لَا يَجِبُ ... وَالِاتِّفَاقُ بَعْدَ خُلْفٍ أَوْجَبُوا

٢٤٥ - صِحَّته مِنْهُمْ وَمنْ غَيرهِمِ ... وَالْأَخْذُ بِالْأقلِّ مِمَّا قَدْ نُمِي

الشرح: أيْ: إذا تَقرر أن الإجماع لا بُدَّ له من مستند، فلا يلزم أنْ يُطلَع عليه، بل بنفس حصول الإجماع ارتفع النظر إلى المستند. وإذا وجدناه موافقًا لِنَص أو غيره، لا يَتَعَيَّن أنْ يكون هو المستند، بل يجوز أنْ يَكون غيره، لكن يقوى أن يكون هو المستند؛ لأن الأصل عدم خلافِه.

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلبُ الدليل الذي وقع الإجماع به، فإنْ ظهر له دليل أو نُقل إليه كان أحد أدلة المسألة.

نعم، حكى ابن السمعاني في "القواطع" خلافًا في أنَّ انعقاد الإجماع: هل هو على الحكم الثابت بالدليل؟ أو على نفس الدليل؟ قال: (وينبني عليه أن الإجماع الواقع على وَفْق خبر من الأخبار: هل يكون دليلًا على صحته؟ قولان، أَوْلَاهما: أنه لا يدل؛ لجواز الاستناد إلى غيره، أو إليه مع ضميمة أخرى) (١).

واعلم أن ابن بَرهان نقل عن الشافعي أن خبر الواحد إذا وُجد موافقًا للإجماع وجهلنا مستنده، أنَّ ذلك الخبر هو المستند. قال: (وخالفه الأصوليون) (٢). انتهى


(١) قواطع الإدلة (١/ ٤٧٩).
(٢) الوصول إلى الأصول (٢/ ١٢٨). الناشر: مكتبة المعارف، تحقيق: د. عبد الحميد علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>