للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣- {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أي: فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين اليتامى. يقال: أقسط الرجل: إذا عدل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: "المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة" ويقال: قسط الرجل: إذا جار بغير ألف. ومنه قول الله: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (١) .

{ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} أي: ذلك أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. يقال: عُلْت عليَّ أي جرت علي. ومنه العَوْلُ في الفَرِيضة (٢) .

٤- {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} يعني المهور. واحدها صَدُقَةٌ. وفيها لغة أخرى: صُدْقَةٌ.

{نِحْلَةً} أي: عن طيب نفس. يقول ذلك لأولياء النساء لا لأزواجهن (٣) ؛


(١) سورة الجن ١٥.
(٢) في اللسان ١٣/٥١٢ "عالت الفريضة، أي ارتفعت وزادت. وفي حديث علي: أنه أتى في ابنتين، وأبوين؛ وامرأة؛ فقال: صار ثمنها تسعا. قال أبو عبيد: أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع. ولها في الأصل الثمن؛ وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين، فلما عالت صارت من سبعة وعشرين. فللابنتين: الثلثان ستة عشر سهما. وللأبوين: السدسان ثمانية أسهم. وللمرأة: ثلاثة من سبعة وعشرين. وهو التسع، وكان لها قبل العول: ثلاثة من أربعة وعشرين، وهو الثمن. وهذه المسألة تسمى "المنبرية" لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية: صار ثمنها تسعا؛ لأن مجموع سهامها: واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية والسهام تسعة".
(٣) لا، بل الخطاب للأزواج؛ لأن الله ابتدأ ذكر الآية بخطاب الناكحين النساء، ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم. فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين قيل لهم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) هم الذين قيل لهم: (وآتوا النساء صدقاتهن) ، وأن معناه: وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتهن نحلة؛ لأنه قال في أول الآية: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ولم يقل: "فأنكحوا"، فيكون قوله: (وآتوا النساء صدقاتهن) مصروفا إلى أنه معني به أولياء النساء دون أزواجهن. وهذا أمر من الله أزواج النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصداق، أن يؤتوهن صدقاتهن، دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسم لها في عقد النكاح صداق". راجع تفسير الطبري ٧/٥٥٤.

<<  <   >  >>