(٢) الكشاف ٢/٤٦٥، والفخر ٨/١٦٤، والبحر، والقرطبي ١٨/١٤٨. وقد ذكر في المشكل ٢٠٩-٢١١ شواهد مماثلة. (٣) هذا قول مالك والشافعي في الجديد. والأول قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. وعن أحمد روايتان بكل منهما. والخلاف ناشئ عن تفسير القروء في آية البقرة ٢٢٨: أهي الحيض، أم الأطهار؟ . فراجع الكلام عن ذلك كله: في الرسالة للشافعي ٥٦٢-٥٦٨، وأحكام القرآن ١/٢٢٠-٢٢١ و ٢٤٢-٢٤٧، وتفسير الطبري ٢٨/٨٣-٨٥، والفخر ٨/١٦٥، والقرطبي ١٨/١٥٠-١٥٤؛ وآداب الشافعي ٢٣٦؛ وما تقدم ص ٨٦. (٤) كما روي عن ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد. على ما في القرطبي ١٨/١٥٦، والطبري ٢٨/٨٦ والفخر ٨/١٦٦. وانظر أحكام الشافعي ١/٢٥٥. (٥) وآخرها، كما في الكشاف ٢/٤٦٧. وقال الشافعي في الأحكام ١/٢٢٦-٢٢٧: "إذا قاربن بلوغ أجلهن. فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة". وهو اختيار الطبري ٢٨/٨٨، والقرطبي ١٨/١٥٧، والفخر ٨/١٦٧، وصاحب البحر ٨/٢٨٢.