للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة التوبة]

١- {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي تَبَرؤٌ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين.

٢- {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} أي اذهبوا آمنين أربعة أشهر أو أقل [من كانت مدة عهده إلى أكثر من أربعة أشهر أو أقل] فإن أجله أربعة أشهر (١) .

٣- {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي إعلام. ومنه أذَان الصلاة إنما هو إعلام بها. يقال: آذَنْتُهم إيذَانًا فأَذِنُوا إذْنًا. والأذن اسم مبنى منه.

{الْحَجِّ الأَكْبَرِ} يوم النَّحْر (٢) . وقال بعضهم: يوم عَرَفَة. وكانوا يسمون العُمْرَة: الحج الأصغر (٣) .

٤- {وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا} أي: لم يعينوه والظهير: العَوْن.

{فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} يريد: وإن كانت أكثر من أربعة أشهر. هؤلاء بَنُو ضَمرة خاصة (٤) .


(١) في تفسير الطبري ١٠/٤٢ "قال بعضهم: هم صنفان من المشركين: أحدهما كانت مدة العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من أربعة أشهر، وأمهل بالسياحة أربعة أشهر. والآخر منهما: كانت مدة عهده بغير أجل محدود، فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه، ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسر إلا أن يتوب".
(٢) وهو أولى الأقوال بالصحة، عند أبي جعفر الطبري ١٠/٥٣.
(٣) لأن عملها أقل من عمل الحج، فلذلك قيل لها الحج الأصغر لنقصان عملها عن عمله؛ كما قال الطبري ١٠/٥٤.
(٤) في البحر المحيط ٥/٥ "وروي أنهم نكثوا إلا بني ضمرة وكنانة، فنبذ العهد إلى الناكثين".

<<  <   >  >>