للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} وليسألوكم مهورَ من خرج إليكم من نسائهم (١) .

١١- {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} يقول: إن ذهبت امرأة من نسائكم فلحقتْ بالمشركين بمكة {فَعَاقَبْتُمْ} أي أصبتم [منهم] عُقْبَى (٢) أي غنيمةً من غزوٍ.

ويقال: "عَاقَبْتُمْ": غزوتم معاقِبين غزوًا بعد غزو (٣) .

[فآتوا] : فأعطوا المسلمين.

{الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ} إلى مكةَ {مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} -يعني: المهر- من تلك الغنيمة قبل الخُمُس (٤) .

وتُقرأ: (فَعَقَّبْتُمْ) (٥) من "تعقيب الغزو".

وتقرأ: (فَأَعْقَبْتُمْ) (٦) .

١٢- {وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} ؛ [أي لا يُلْحِقْن (٧) بأزواجهن غير أولادهم] .


(١) راجع الكلام عن أحكام هذه الآية وسبب نزولها: في أحكام الشافعي ١/١٨٥-١٨٧ و ٢/٦٧-٧٠، والطبري ٢٨/٤٤-٤٩، والقرطبي ١٨/٦١-٦٨، والفخر ٨/١٤٠، والبحر ٢٠٧، وأسباب الواحدي ٨/٣١٧.
(٢) كما قال أبو عبيدة، على ما في الفخر ٨/١٤١. واختاره الطبري ٢٨/٤٩، وأبو إسحاق النحوي على ما في اللسان ٢/١١٠. وانظر: البحر ٨/٢٥٨. وهو قريب مما حكاه الواحدي عن المفسرين -على ما في الشوكاني ٨/٢١٠-: "فغنتم". وهو قول مسروق والنخعي، على ما في الطبري ٢٨/٥٠ واللسان.
(٣) كما حكاه الفخر عن المبرد بزيادة، ونسبه القرطبي ١٨/٦٩ إلى ابن قتيبة.
(٤) هذا رأي ابن عباس ومجاهد وقتادة ومسروق والنخعي، على ما في الطبري ٢٨/٥٠، والقرطبي والدر ٦/٢٠٧-٢٠٨. وقال الشافعي في الأحكام ٢/٧١: "كأنه يعني من مهورهم؛ إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة، قد أعطاها مائة في مهرها؛ وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار، قد أعطاها مائة-: حسبت مائة المسلم بمائة المشرك. فقيل: تلك العقوبة". وروي نحوه عن الزهري، واختاره الزمخشري. انظر: الطبري ٢٨/٤٩، والبحر ٨/٢٥٨، والدر ٦/٢٠٦.
(٥) بالتشديد كما قرأ علقمة والنخعي وحميد وغيرهم. وقرئت أيضا: بفتح القاف وبكسرها مع التخفيف: وكلها لغات بمعنى واحد، كما قال القرطبي. وراجع: الطبري والبحر ٨/٢٥٧، والفخر، واللسان.
(٦) قرأ مجاهد بذلك، وقال: "صنعتم كما صنعوا بكم". كما في القرطبي. وحكاها عنه في البحر. وذكرت في الفخر غير منسوبة.
(٧) كما روي عن ابن عباس في الطبري ٢٨/٥١، والدر ٦/٢١٠، والفخر ٨/١٤٢. واختاره الطبري، والجمهور على ما في القرطبي ١٨/٧٢، والبحر ٨/٢٥٨.

<<  <   >  >>