للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول الفتان إن أي إنكار للعملية – أي العملية الربوية في المصارف وهي توظيف الزمن – أنه تخريج من بعيد ومتكلف، هكذا قال الفتان الذي يهرف بما لا يعرف، وما يدري الجهول أن كلامه هذا يتناول الأحاديث المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة؛ لأنه على حد قوله يكون الاحتجاج بالأحاديث النبوية على إنكار العملية الربوية في المصارف تخريجًا من بعيد ومتكلف، وما أسوأ هذه العبارة وأبشعها!

وقد ذكرت أيضًا عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم قالوا في القرض الذي يجر منفعة إنه ربا فليراجع ذلك في أثناء الكتاب (١)، وذكرت أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: "إن لفظ الربا يتناول كل ما نُهي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله". انتهى فليراجع (٢)، وذكرت أيضا قول ابن حجر الهيتمي أن أنواع الربا أربعة وذكر منها ربا القرض، ثم قال: "وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع وبنص الآيات والأحاديث" فليراجع ذلك في أثناء الكتاب (٣) ففي كل ما تقدم أبلغ رد على قول الفتان إن إنكار العملية الربوية في المصارف تخريج من بعيد ومتكلف.

أما قوله: ونعرف أيضا أن للزمن قيمة مالية في الإسلام.

فجوابه: أن يقال: إنما ذلك في السلم وبيع الطعام وأنواع السلع بثمن مؤجل، فأما القرض إلى أجل بزيادة على قدر القرض فهو حرام بالإجماع، وقد تقدم كلام الموفق وابن المنذر في ذلك في أول الفصل.

وأما ما ذكره عن الشافعي أنه قال في الأم: "الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد"، وقال: "مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلاً منها أكثر في القيمة، أي في القيمة الحالية لمائة صاع قريبة الأجل أكثر من القيمة الحالية لمائة صاع بعيدة الأجل".

فجوابه من وجهين؛ أحدهما: أن يقال: هذا الكلام الذي ذكره عن الشافعي قد نقله بالنص من رسالة الدكتور رفيق المصري المسماة بـ (الربا والاسم الزمني في ..............


(١) ص٦٦ - ٦٧.
(٢) ص١٣٦.
(٣) ص١٢٠ - ١٢١.

<<  <   >  >>