للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ربا فيها من حيث التفاضل وإنما الربا فيها في النسيئة، فليراجع ما تقدم ذكره ففيه رد لقول ابن القيم إنه يراد به حصر الكمال وإن الربا الكامل إنما هو في النسيئة.

ولا يخفي ما في كلام ابن القيم من التهوين لشأن ربا الفضل وذلك مخالف لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من التشديد فيه حيث قال: «من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» وأنكر - صلى الله عليه وسلم - على بلال لما باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب وغلظ في الإنكار عليه فقال: «أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل» وفي رواية أن قال له: «أوه عين الربا لا تقربه» وفي رواية أنه قال: «هذا الربا فردوه» وفي رواية أنه قال: «ويلك أربيت» ففي هذه النصوص أبلغ رد على ما في كلام ابن القيم من التهوين لشأن ربا الفضل وأنه ليس من الربا الكامل.

وأما قوله: وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرَّمَا» والرما هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة.

فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن يقال: قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهما- أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» هذا لفظ حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- وفي بعض الروايات عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا» ففي هذا النص أوضح دليل على أن ربا الفضل محرم قصدًا وليس تحريمه من باب سد الذرائع.

ويدل على ذلك أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلظ في الإنكار على بلال لما باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب وقال له: «أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل» وفي رواية أنه قال له: «أوه عين الربا لا تقربه» وفي رواية أنه قال: «هذا الربا فرُدوه» وفي رواية أنه قال: «ويلك أربيت» وقد ذكرت هذه النصوص في أول الكتاب فلتراجع (١) ففيها أبلغ رد على ما في كلام ابن القيم من التهوين لشأن ربا الفضل وقوله .............


(١) ص٣٥ - ٣٨.

<<  <   >  >>