للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس، ونقل الأخبار، ومبايعة الكفار، فهم أسوأ حالاً من المحاربين، لأنّهم تولوا الكفار، ومن يتول الكفار فهو منهم، وسيأتي حكم) أموالهم) ١ في الفصل الأول ٢ من المسألة الثانية، وفي آخر مسألة ٣ من مسائل السؤال، هذا كلّه إنْ أشهروا ذلك [٤/أ] وأعلنوه كما مرّ!.

وأمّا إنْ لم يشهروه ولا أعلنوه، ولكن اتهموا بذلك فقط، فالتهمة قوية لا شكّ في قوتها، من مثل هؤلاء القبائل لشهرتهم بذلك، فيجرى حكمهم على قول صاحب "التبصرة"،٤ ما نصّه: (المتهم بالفجور وقطع الطريق، والسرقة والزنا- أي وكتمان الجواسيس والغصّاب، ونحو ذلك- لا بدّ أنْ يكشف ويستقصى ٣ أمره بقدر تهمته وشهرته بذلك، وربما كان الكشف بالضرب، أو بالسجن دون الضرب على قدر ما اشتهر منه) ٦.


١ - في "ب": (أحوالهم).
٢ - أنظر: ...
٣ - أنظر: المسألة الخامسة: ...
٤ - الإمام القاضي: برهان الدين، إبراهيم بن علي بن فرحون، عالم، بحّاث، نشأ في المدينة، مغربي الأصل، من شيخ المالكية، تولى القضاء بالمدينة (سنة ٧٩٢هـ)، وكتابه هذا: قد ذكر فيه شيئاً من فوائد الإمام السبكي والبلقيني. ومن كتبه- أيضاً-: "الدلياج المذهب- ط"، و"طبقات علماء المغرب" مات (سنة ٧٩٩هـ). (ابن حجر- الدرر الكامنة.: ١/ ٤٨، وفيات الونشريسي في "كتاب ألف سنة من الوفيات": ١٣٣، التنبكتي- نيل الابتهاج: ٣٠ - ٣١، حاجي خليفة- كشف الظون: ١/ ٣٣٩، الزركلي- الأعلام: ١/ ٥٢).
٥ - أي يبلغ الغاية في البحث عن أمره، (البستاني- فاكهة البسنان: ١١٦٧).
٦ - أنظر: ابن فرحون- التبصرة: ٢/ ١٢٠، (الفصل الثالث: الدعوى بالتهم والعدوان)، حيث وجدت أن: ما نقله "المصنف" - رحمه الله- هنا مخالف في لفظه لما هو في "التبصرة"، فالنص كما ورد: (المتهم بالفجور كالسرقة، وقطع الطرق، والقتل، والزنا، وهذا القسم: لا بدّ أن يكشفوا، ويستقصى عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم بذلك، وربما كان بالضرب والحبس، وبالحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم)، فقد جاء النص خاليأمن قوله (أي: وكتمان الجواسيس والغصاب، ونحو ذلك)، فجعلته بين معترضتين حتى أبيّن أنه من قول- التُّسولي- رحمه الله- وليس داخلاً في قول صاحب التبصرة. ونقله - أيضاً- المصنف (التُّسولي) في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٦٣ "في دعوى السرقة".

<<  <   >  >>