٢ - أنظر: ... ٣ - أنظر: المسألة الخامسة: ... ٤ - الإمام القاضي: برهان الدين، إبراهيم بن علي بن فرحون، عالم، بحّاث، نشأ في المدينة، مغربي الأصل، من شيخ المالكية، تولى القضاء بالمدينة (سنة ٧٩٢هـ)، وكتابه هذا: قد ذكر فيه شيئاً من فوائد الإمام السبكي والبلقيني. ومن كتبه- أيضاً-: "الدلياج المذهب- ط"، و"طبقات علماء المغرب" مات (سنة ٧٩٩هـ). (ابن حجر- الدرر الكامنة.: ١/ ٤٨، وفيات الونشريسي في "كتاب ألف سنة من الوفيات": ١٣٣، التنبكتي- نيل الابتهاج: ٣٠ - ٣١، حاجي خليفة- كشف الظون: ١/ ٣٣٩، الزركلي- الأعلام: ١/ ٥٢). ٥ - أي يبلغ الغاية في البحث عن أمره، (البستاني- فاكهة البسنان: ١١٦٧). ٦ - أنظر: ابن فرحون- التبصرة: ٢/ ١٢٠، (الفصل الثالث: الدعوى بالتهم والعدوان)، حيث وجدت أن: ما نقله "المصنف" - رحمه الله- هنا مخالف في لفظه لما هو في "التبصرة"، فالنص كما ورد: (المتهم بالفجور كالسرقة، وقطع الطرق، والقتل، والزنا، وهذا القسم: لا بدّ أن يكشفوا، ويستقصى عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم بذلك، وربما كان بالضرب والحبس، وبالحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم)، فقد جاء النص خاليأمن قوله (أي: وكتمان الجواسيس والغصاب، ونحو ذلك)، فجعلته بين معترضتين حتى أبيّن أنه من قول- التُّسولي- رحمه الله- وليس داخلاً في قول صاحب التبصرة. ونقله - أيضاً- المصنف (التُّسولي) في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٦٣ "في دعوى السرقة".