للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصل ذلك في "ابن الحاجب" و"التوضيح" ١ و"الشامل" ٢ ونصّه: (وقتل الربيئة- أي: الطليعة ٣ التي تحرس المحاربين- ثم قال: وكذا المتسبب في القتل، وكذا إنْ لم يتسبب- أي: بإمساك ونحوه- فإنّه يقتل لأنّ التقوّي به- أي: بجاهه- حاصل على الأصح) ٤ اهـ.

ووقفت على جواب للشيخ "يوسف الرسموكي" ٥، و"يبورك بن عبد الله


١ - للشيخ خليل بن اسحاق بن موسى، وكتابه هذا شرح به مختصر ابن الحاجب- وما زال مخطوطاً- توجد منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس. في جزءين رقم (٦٠٨١ - ٦٠٨٢).
٢ - الشامل في فروع المالكية: لبهرام به عبد الله، الدميري، المالكي، المفتي، القاضي، المدرس المصري، نسبته إلى "دميرة"، انتفع به الطلبة ولا سيّما بعد صرفه عن القضاء في عهد "الظاهر". وكتابه هذا مخطوط على نسق "مختصر خليل" في الصادقية وغيرها، وله- أيضاً:، "شروح على مختصر خليل"، و"شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول". مات (سنة ٨٠٥هـ). (التنبكتي- نيل الابتهاج: ١٥١، حاجي خليفة- كشف الظنون: ٢/ ١٠٢٥، مخلوف- شجرة النور: ٢٣٩، الزركلي- الأعلام: ٢/ ٧٦).
٣ - "الطليعة" من الجيش: القسم الرئيسي من المقدمة والقوة التي تكون أمام الجيش وخلف النفيضة. (شيت خطاب- المصطلحات العسكرية: ١/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
٤ - أنظر: ابن الحاجب في "مختصره": ٢/ ١٩٥ - ب"باب "الحرابة" حيث قال: (فيقتل الربيئة ومن أمسك للقتل، ومن تسبب له، وأمّا من لم يتسبّب للقتل، فقال ابن القاسم: يقتل، وقال أشهب: يضرب مائة ويحبس سنة). وخليل في "التوضيح": ٢/ ٢٢٤ - ب "باب الحرابة".
وبهرام في "الشامل": ٢٠٢ - ب"باب: "الحرابة" حيث أورد الحالات التي يعاقب فيها المحارب بالقتل، فقال (واستحب قتل دي تدبير، وقطع ذي بطش، وضرب غيرهما، ونفيه كمن وقعت منه فلتة، وقيل: إذا لم يقطع السبيل ولا قتل: ضرب ونفي، وإن أخذ المال وأخاف، أو وقع منه أحدهما فقط: خيّر فيه بين قتل وقطع مضطر، وإن طال منه رعلاً أمره بقتل، ولو لم يقتل، ولا تخيير فيه، وروي: يخيّر، وان قتل وتعاظم فساده، وروي: ان كان ذا رأي وتدبير: قتل فيه بكل حال، أو بطش وقوة: قطع، وإلاّ عزر وسجن) ثم قال: (وقيل الرِّيبة في المتسبّب في القتل وكذا إن لم يتسبب).
٥ - عنه بحثاً مضنياً في كتب التراجم فلم أقف عليه إلاّ في كتاب فقهي (أجوبة الفقيه عبد الوهاب بن أحمد الزقاق) للفقيه "سعيد بن علي الأوزلي" حيث نقل عنه عدّة أجوبة وسمّاه =

<<  <   >  >>