للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بجاهه، ورضاه بما فعله المذنب من نهب الأموال، لأنّ اللّصوص حملاء (عن) ١ بعضهم بعضاً اتفاقاً!.

والمعين للّص بشيء ممّا تقدّم نصّه كما رأيته بقبائل الزمان وغيرهم المعلومين بما هم عليه من التعصّب والحميّة بالفعل، فضلاً عن التعصّب بالجاه والانحياز، لا إشكال أن غير المباشر منهم مؤاخذ بما فعله المباشر- ولو لم يظهر منه تسبّب- لأنّه لا أقلّ أنْ يكون حامياً للمباشر بجاهه وإورائه إليه، وعلى هذا يحمل الحديث الكريم؛ لأن شأن الحليف أنْ يحمي حليفه ويتعصّب عليه بجاهه وبغيره، فلذلك أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغفاري" "بثقيف".

والجواب الثالث ٢ من أجوبة المازري: يظهر أنّه لا يتم مع كونه- عليه السلام- أخذ الناقة لنفسه، (إذْ حيث أخذه ليفادي به من حلفائه، فما وجه أخذه الناقة لنفسه؟) ٣، فالجواب الأول هو: أحسنها ولا معارضة حينئذ - كما مرّ-.

إذا تقررت هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، علمت: أنْ القسم الأول منها هو المشار إليه بقول ناظم العمل:

(ولا يؤاخذ بذنب الغير ... في كل شرع من قديم الدهر) ٤

وهو معنى قوله- تعالى-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ٥، أي: لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها [٩/ب]

والقسم الثاني منها هو المشار إليه بقوله أيضاً:


١ - في "الأصل": (على) وهو تصحيف.
٢ - وهو قوله: (إن في الكلام حذفاً، ومعناه: "أخذتك لنفادي بك من حلفائك") أنظر: ١٢٢.
٣ - ساقطة من "ب".
٤ - أنظر: السجلماسي الرباطي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ٤١٧.
٥ - تقدّم تخريجها.

<<  <   >  >>