٢ - قال المصنف: (والشاهد من قوله: إلاّ إذا سدّت به الذريعة ... إلخ، لأنهم إذا عزموا حملهم ذلك على حفظ طرقاتهم وحفظ المارين بأرضهم وعدم كتمان غصابهم وسراقهم فضلاً عن التعصب عليهم). (البهجة في "شرح التحفة": ٢/ ٣٥١) "في الغصب والتعدّي". ٣ - في "ب" و"ج" و"د" (ينكف) وكلا المعنيين صحيح. ٤ - أنظر القسم الأول: ١٣١. ٥ - قال السجلماسي- في مسألة الكفاف-: (لم أر الكلام عليها إلاّ في كتاب صغير لا أعلم مؤلفه الآن، ونصّه "والذي وقع له ببلد فلم ينصف من حقه، فإن كان بلد لا حاكم به، ولا سلطان، وعلم فهم لا ينصفونه من ماله بعد صحته وثبوته، فلا بأس أن يكفف من يعلم منه القدرة والكفاية لبلوغ حقه ممن له عصيبة يغضبون بغضبه، ويقومون معه إذا أمسك عنه ماله حتى يوصلوا إلى الممنوع حقه، والمطالبات في هذا سواء لمن ثبت حقّه وصحّ منعه، حاشى الدماء والحدود، وما حكمه أن يكون في البدن فذلك لا كفاف فيه). (شرح نظم عمل فاس: ٢/ ٤١٧).