للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك قالوا: (إنما تجوز لمصلحة) من استعداد، وإقامة [٤٣/أ] جيش، ونحو ذلك، مما يراه الإمام من المصالح التي يحتال فيها لعدوّه) ١.

قالوا: (ويستحب: أن لا تزيد المهادنة على أربعة أشهر) كما في "خليل" ٢، وغيره ٣.

وكيف يطوّل في الهدنة سكوناً للراحة، من تدبّر قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوةا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَةا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَةا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِةادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} ونحوها من الآيات!؟.

قال في "الكشاف ": (قوله تعالى: {بِأَمْرِهِ} أي: عقوبته عاجلة أو آجلة قال: وهي آية شديدة لا ترى أشد منها ... إلخ) ما تقدّم من كلامه فيها مع غيرها.

وقال "ابن النحاس": (في هذه الآية الشريفة: من التهديد، والتحذير، والتخويف، لمن ترك الجهاد رغبة عنه وسكوناً إلى ما هو فيه من الأهل والمال، ما فيه كفاية، فاعتبروا يا أولي الأبصاره) اهـ.

وقد قالوا: (إن الإمام مع الرعية، كالنفس مع صاحبها، إن لم يشغلها شغلته).

فالإمام: إن لم يشغل الرعية بأمور الجهاد، شغلته بالقيام عليه، وبعدم امتثال أوامره، كما أن النفس: إن لم يشغلها صاحبها بالعبادة والطاعة لربّها، شغلته بالمعاصي، وكفران النعم التي أسبلت عليها.

وقال "القرطبي"- في "تفسيره"-: (إن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر


١ - قال أحمد المرنيسي (قال الشيخ خليل: وللإمام المهادنة لمصلحة ان خلا عن كشرط بقاء مسلم وان بمال). (أنظر جوابه لسؤال عن حكم المال الذي يفرض على المسلمين لدفعه إلى الأعداء مقابل الصلح بعد نفاد مال بيت مال المسلمين ص: ٢).
٢ - أنظر: "مختصر خليل": ١٠٣ (فصل عقد الجزية) ونصّه: (وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر.
٣ - قال الموّاق: (قال ابن شاس: استحبّ الشيخ أبو عمر أن لا تكون المدة أكثر من أربعة أشهر إلاّ مع العجز). (التاج والإكليل لمختصر خليل: ٣/ ٣٨٦).

<<  <   >  >>