للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك فإن المبادرة بردها عند طلبها فيه حفاظ على سمعة المصرف، وتحفيز للتعامل معه، وفي هذا التعامل فوائد ترجع إلى المصرف، كما هو معلوم). (١)

٤ - إن الأصل في مشروعية القرض هو الإرفاق، (٢) وأدلة مشروعيته تؤكد هذا، وهو مفقود هنا (٣)، فالبنك ليس فقيراً حتى نقرضه، فيكون العقد إذاً عقد وديعة.

ويجاب عليه بأن الإرفاق في القرض ليس ركناً أو شرطاً فيه يبطل بتخلفه، بل الملاحظ أن من القروض ما لا يكون فيها إرفاق أصلاً من جهة المقترض؛ بل بالعكس قد يكون الإرفاق للمقرض، وفي الفقه الإسلامي أمثلة لذلك أشهرها:

- ودائع الزبير بن العوام رضي الله عنه.

قال الحافظ ابن كثير: وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جدا، لما كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله فلما قتل وجدوا عليه


(١) الحسابات الجارية للشهراني.
(٢) انظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٩١). وانظر الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (٥/ ٣٥٣) وما بعدها: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - (١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م)، الطبعة الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وانظر الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (٢/ ١٢٤): عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط: المكتب الاسلامي - بيروت.
(٣) انظر موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، (ص: ١٢٠)، وما بعدها، لشيخنا
أ. د/علي أحمد السالوس، استاذ الفقه والأصول كلية الشريعة، جامعة قطر، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، الناشر، مكتبة دار القرآن، مصرـ بلبيس، دار الثقافة بالدوحة، قطر. ط، السابعة، تاريخ الطبع (٢٠٠٢ م).

<<  <   >  >>