للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني]

[المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني]

يخرج الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه بيع، وأجرة الوسيط تخرج على أنها أجرة سمسرة، أو أجرة على عمل يقوم به.

وكما هي عادتنا في هذه الدراسة أن نقف أولاً عند عقدي البيع والسمسرة في الفقه الإسلامي، ولأننا قد تكلمنا عن هذين العقدين سابقاً، يبقى الكلام فقط حول التنزيل الفقهي.

بيان التكييف

- جهات عقد البيع

المشتري: العميل صاحب الشيك.

البائع: التاجر أو الشركة المدفوع لصالحها.

السلعة: محل العقد المدفوع لأجلها.

- جهات عقد السمسرة

السمسار: الوسيط بين البائع والمشتري، وهي جهة التخلص.

المسمسر له: التاجر أو الشركة صاحبة السلعة.

العمل المُسمسرله: هو الترويج للتاجر أو الشركة.

وإن اعتبرنا عمولة السمسار أنها أجرة على ما يقوم به، فيكون العمل الذي يقوم به هو التأكد من البيانات، والتحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.

<<  <   >  >>