للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق]

أما من حيث أخذ الرسوم على هذا النوع من البطاقات، سواء الرسم السنوي ـ حيث تأخذ بعض البنوك رسماً سنوياً (١)، ولا تأخذ على إصدارها أو شحنهاـ، أو عند إصدارها أو شحنها، ـ كما في بنوك أخرى حيث تأخذ رسماً على شحنها (٢) ـ، فإن الحكم الشرعي يقضي بجواز كل ذلك؛ كونه أجرٌ على منافع وأتعاب البنك، وليس فيه فائدة ربوية مشروطة إذ يتم الخصم من رصيد البطاقة عند الشراء مباشرة، ولا يتقاضى البنك أي زيادات من رصيدها سوى ما تتوافق عليه الأطراف من عمولات البيع من التجار أجرة على السمسرة أو على قبول الحوالة، أو على صلح الحطيطة بحسب ما بيناه سابقاً (٣).


(١) كبيت التمويل الكويتي مثلاً.
(٢) كبنك بوبيان الإسلامي، في الكويت.
(٣) انظر (ص: ٢٧٤) وما بعدها.

<<  <   >  >>