للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة]

وسنشرع أولاً بيان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي كما هي عادتنا فنقول:

تعريف الإجارة:

الإجارة في اللغة: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجر (١). والإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل (٢).

الإجارة في اصطلاح الفقهاء:

تعريف الحنفية: هي تمليك منفعة بعوض (٣).

تعريف المالكية: بيع منافع معلومة بعوض معلوم (٤).

تعريف الشافعية: تمليك منفعة بعوض (٥).

تعريف الحنابلة: بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم (٦).


(١) معجم مقاييس اللغة (١/ ٦٢) "أجر".
(٢) لسان العرب (٤/) ١٠"أجر". والعين (٦/ ١٧٣)، "أجر".
(٣) المبسوط (٢٣/ ٧٩).
(٤) التاج والإكليل (٥/ ٣٨٩).
(٥) الإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٧). وروضة الطالبين (٥/ ١٧٣).
(٦) الإنصاف (٢/ ٣).

<<  <   >  >>