للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم]

وكما هي عادتنا في هذا البحث، نشرع أولاً ببيان العقد في الفقه الإسلامي، ومن ثم نذكر التخريج والتنزيل الفقهي للمسألة فنقول:

- السلم في الفقه الإسلامي

تعريف عقد السلم:

السلم لغة: ضرب من الشجر والسلم ما أسلفت به (١)، وفي مختار الصحاح: السلم بفتحتين السلف (٢). والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس وسلفاً لتقديمه (٣).

السلم اصطلاحاً:

تعريف الحنفية: هو بيع آجل بعاجل (٤). أو هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاً (٥).

تعريف المالكية: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم (٦).


(١) العين (٧/ ٢٦٦)، سلم
(٢) مختار الصحاح (١/ ١٣١)، سلم
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٠٢). والروض المربع (٢/ ١٣٦).
(٤) الدر المختار (٥/ ٢٠٩).
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٣٥).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٨): أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الوفاة: (٦٧١)، ط: دار الشعب - القاهرة، وقد نقلت هذا التعريف من تفسير القرطبي لعدم العثور على تعريف السلم في كتب الفقه المتوفرة لدي ـ على كثرتها ـ لدى السادة المالكية، بحسب اطلاعي القاصر.

<<  <   >  >>