والمقصود بالأثر هو الأثر الناتج عن العقد، فالملاحِظ لهذا العقد يجد أن آثاره هي آثار عقد البيع من حيثُ ترتب الأحكام مثل: الإقالة، والرد بالعيب، والبيع بالشرط وغيرها، مما يجعل القول بأنه عقد بيع قولاً وجيهاً.
ثالثاً: من حيثُ التطبيق:
أما ما يلاحظ من حيثُ التطبيق فإن الغالب من هذه البطاقات أنها تباع من قِبل التجار وليس من مصدريها، بل وتُعامل معاملة كل السلع في متجر التاجر، ولا شك أن تصور المسألة في الواقع ومعرفة الكيفية التي يتعامل بها الناس وإلحاقها بنظائرها، أمر مهم لبناء الأحكام.
* استشكال ودفعه
لا يقال إن المشتري قد لا يستخدم المنفعة حتى تفوته فبأي حق يأخذ البائع الثمن؟ لأن البائع قد سلم المنفعة للمشتري بتسليم العين وبتمكينه المشتري من استخدامها، فعدم استخدام المنفعة من قِبل المشتري يعد تفريطاً منه، ومثل هذا وارد في جميع السلع.
- الحكم الشرعي
على ما ذكرنا من هذا التكييف نستطيع القول إن العقد على هذه البطاقات، عقد مباح وهو من عقود البيع الجائزة في الشريعة الإسلامية.