ثالثاً: توافر جميع أركان البيع من: العاقدين، الصيغة، المعقود عليه، وتحقق شروطهما يدل على حقيقة العقد وأنه ليس إلا عقد بيع.
رابعاً: يجوز الاشتراط في البيع ما لم يكن شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً كما هو معلوم (١)، وعليه فاشتراط توقيت منفعة البطاقة شرط جائز لا حرج فيه إن قلنا بوجوده أصلاً.
خامساً: هذه البطاقات هي أعيان لها منافع حددها المصدرون لها بزمن محدود، كأي أعيان أخرى تُشترى ولها توقيت محدد- كالسلع الغذائية أو متطلبات الإعمار وغيرها ـ فلا يقال إن المصدر وقَّت المنفعة.
- أدلة هذا التكييف
يمكن أن يُستدل لهذا التكييف بالأدلة التالية:
أولاً: من حيث القصد:
وأعني بالقصدِ قصدُ البائع والمشتري على السواء، فالبائع مراده بيع البطاقات وما ضمنها من منافع للمشتري، كما أن المشتري مراده شراء تلك البطاقات وما فيها من المنافع، ومعرفة هذا القصد ييسر لنا فهم المسألة وبناء الأحكام وتنزيلها، لا سيما إن كان هذا القصد يتوافق مع التطبيق في واقع ومفردات العقد.
ثم إنه لا يمنع أن تُشترى العين والمراد منفعتها، إذ ليس كل الأعيان تراد لذاتها بل لما فيها من المنافع وهذه البطاقات قد ضُمنت منافع مخصوصة، فليس من المتجه القول إن كل ما يُراد لمنفعته ليس العقد عليه بيعاً.