للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخالف الحنفية في المِلك فقالوا ليس الملك بشرط انعقاد لكن شرط نفاذ، فيجوز بيع الفضولي موقوفاً على إجازة المالك (١).

- التكييف الشرعي

يمكن تكييف المسألة على البيع، كون الظاهر من العقد بين العميل والتاجر أو المصدر عقد بيع، إذ بمقابل دفع العميل الثمن يتملك البطاقة ومنفعتها، وهذا هو تعريف البيع كما علمت، ويمكن تفصيل ذلك من خلال التنزيل الفقهي التالي:

بيان التكييف

- جهات عقد البيع

البائع: الشركة المصدرة، أو التاجر.

المشتري: العميل طالب البطاقة.

المبيع: البطاقة.

الثمن: النقد الذي يدفعه طالب البطاقة.

الصيغة: صيغ البيع أو ما يدل عليه.

- التنزيل الفقهي

أولاً: طلب العميل من التاجر أو المصدر للبطاقة الملاحظ من خلال البحث والرصد والتجربة أنه يكون بلفظ البيع.

ثانياً: الأثر الناتج عن هذا العقد هو ذات الأثر الناتج عن عقد البيع، وهو تملك البطاقة وما تحمله من منافع.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٥).

<<  <   >  >>