(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي، (١/ ٣٥٩): إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، ط: دار الفكر - بيروت. وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٤٨)، مادة (٧٧٧) وما بعدها. وانظر المبسوط (١١/ ١٠٩) شمس الدين السرخسي، ط: دار المعرفة - بيروت. وانظر الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (٤/ ٣٥٥)، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ط: دار الفكر (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م). وانظر الذخيرة، (٥/ ٢٧٣)، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط: دار الغرب - بيروت - (١٩٩٤ م)، تحقيق: محمد حجي. وانظر المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (٦/ ٣٠٠)، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط: دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ). (٣) انظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١١٠). وانظر مجلة الأحكام العدلية (١/ ١٥٠)، مادة (٧٨٧) وما بعدها، وانظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ١٧١). وانظر المهذب (١/ ٣٥٩) وما بعدها. وانظر المعني (٦/ ٣١٠). (٤) نصت المادة (٥٣) من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام (١٣٩٥ - ١٩٧٥ م) على أن البنك يقبل نوعين من الودائع منها: ١ - ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم "الوديعة" المعتمدة في الشريعة الإسلامية .. ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، د. رفيق المصري (ص: ١٩٠) .. ط، دار بن كثير، تاريخ النشر (٢٠٠١ م).