للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)]

لابد من الكلام أولاً عن إيداع العميل أمواله لدى المصرف وتكييفه شرعاً، والذي ينبني عليه إعطاء المصرف للعميل بطاقة الصراف الآلي، ليسحب من أمواله المودَعة لديه، وهو ما يسمى بفتح الحساب الجاري.

وقد اختلف الفقهاء في تكييف هذه المسألة على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول: يعتبر العقد بين العميل والبنك عند فتح الحساب الجاري عقد وديعة (١)، إذ يودع العميل أمواله للمصرف كوديعة عنده؛ فتترتب عليها جميع أحكام الوديعة في الفقه الإسلامي، خلا أن البنك يتعدى على تلك الودائع بخلطها بأمواله أولاً، واستثماره لها ثانياً، وهنا تتحول يده من يد أمانة لا ضمن إلا بالتعدي والتفريط (٢)، إلى يد ضمان على كل حال (٣)، وبهذا التكييف أخذ بنك دبي الإسلامي (٤).


(١) انظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: ٧٧).
(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي، (١/ ٣٥٩): إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، ط: دار الفكر - بيروت. وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٤٨)، مادة (٧٧٧) وما بعدها. وانظر المبسوط (١١/ ١٠٩) شمس الدين السرخسي، ط: دار المعرفة - بيروت. وانظر الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (٤/ ٣٥٥)، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ط: دار الفكر (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م). وانظر الذخيرة، (٥/ ٢٧٣)، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط: دار الغرب - بيروت - (١٩٩٤ م)، تحقيق: محمد حجي. وانظر
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (٦/ ٣٠٠)، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط: دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ).
(٣) انظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١١٠). وانظر مجلة الأحكام العدلية (١/ ١٥٠)، مادة (٧٨٧) وما بعدها، وانظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ١٧١). وانظر المهذب (١/ ٣٥٩) وما بعدها. وانظر المعني (٦/ ٣١٠).
(٤) نصت المادة (٥٣) من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام (١٣٩٥ - ١٩٧٥ م) على أن البنك يقبل نوعين من الودائع منها:
١ - ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم "الوديعة" المعتمدة في الشريعة الإسلامية .. ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، د. رفيق المصري (ص: ١٩٠) .. ط، دار بن كثير، تاريخ النشر (٢٠٠١ م).

<<  <   >  >>