للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إشكالات هذا القول:

يُشكِل على البعض مسألة الربح الناتج من تلك الودائع لمن يكون؟ أيكون من حق البنك المتصرف بالوديعة من دون إذن المودِع؟ أم من حق صاحب الوديعة التي هي أصل ماله ونتاجه؟

فقال مالك، والليث، وأبو يوسف، وجماعة بحل الربح مع الكراهة (١) للمودَع عنده ـ أي للبنك ـ وإن كان قد تصرف في الوديعة فإنه قد ضمنها، والخراج بالضمان.

وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح (٢). وقال أحمد وهو الصحيح من مذهبه إن الربح يكون للمالك لها (٣) أي مالك الوديعة. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد (٤).


(١) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (.٧/ ١١): محمد عليش.، دار النشر: دار الفكر - بيروت - (١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م). والفواكه الدواني (٢/ ١٧١)، وانظر بداية المجتهد ونهاية
المقتصد (٢/ ٢٣٤): محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، ط: دار الفكر - بيروت.
(٢) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٥/ ٩٧) وما بعدها: ابن عابدين، ط: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت- (١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م).
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٦/ ٢٠٩)، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي، وانظر مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (١/ ٤٥٤): عبد الله بن أحمد بن حنبل، ط: المكتب الإسلامي - بيروت - (١٤٠١ هـ ١٩٨١ م)، الطبعة الأولى، تحقيق: زهير الشاويش.
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>