فمن اعتبر التصرف قال الربح للمتصرف، ومن اعتبر الأصل قال الربح لصاحب المال (١).
فتصرف البنوك بتلك الودائع إذاً شابه إشكالان:
الأول: التعدي على الوديعة بخلطها بأمواله وتصرفه بها من دون إذن صاحبها. والثاني: مدى مشروعية الأرباح الناتجة عنها.
وللخروج من كل ذلك حاولت البنوك التي تعتمد هذا التكييف، وضع شروط على العميل عند فتحه لحسابات من هذا النوع، تتمثل بالاشتراط على المودع التصرف بالودائع واستثمارها من قِبل البنك، في مقابل ضمان البنك لتلك الودائع، أما مشروعية الربح فالإشكال حوله يبقى قائماً عند بعض الفقهاء.
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة نذكر أهمها مع ما أُورد عليها من أجوبة:
١ - إن تعدي المصرف على الودائع، سواء بخلطها بأمواله أو استثماره لها لا يخرجها عن كونها وديعة؛ بل يُضمّن المصرف نتيجة ذلك التعدي كما لو كانت الوديعة لدى شخص غير المصرف وقام بما قام به المصرف.
ويجاب عن هذا الاستدلال بأن المسألة في المصارف أو البنوك، تختلف جذرياً عن الأفراد، ويتبين هذا إذا علمنا أن أموال الحسابات الجارية تعد أهم موارد المصارف، وتمثل ما قد يزيد في غالب الأحوال على