للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٩٠%) من مجمل الموارد، ونادراً ما تقل عن (٢٠%) (١)؛ وهذا يعني أن المصارف تَعُد هذه الحسابات مصدراً رئيساً من مصادر التمويل لديها، وهذا يناقض الأصل في عقد الوديعة القاضي بالأمانة والحفظ، وعدم التصرف، مما يجعل تسمية العقد بوديعة عقداً صورياً لفظياً فقط.

أما من جهة العميل فإنه يعلم ـ ألا ما ندرـ أن البنك يستثمر وديعته ويرضى بذلك ضمناً، ـ أو نصاً بحسب نوع العقد ـ مقابل الضمان الناتج عن ذلك التصرف، وهذا يضعف كون الأموال وديعة لها أحكامها، لتحولها إلى صورة أخرى من صور العقود (٢).

٢ - إن المصرف لا يتسلم هذه الوديعة على أنها قرض، بدليل أنه يتقاضى أجرة (عمولة) على حفظ الوديعة تحت الطلب، بعكس الوديعة لأجل التي يدفع هو عليها فائدة. (٣)

ونوقش هذا الدليل بأن الأجور التي يأخذها المصرف من صاحب الحساب الجاري لا يُسلّم على أنها في مقابل الحفظ، بل هي في مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف لصاحب الحساب؛ كإصدار دفتر الشيكات، وبطاقة السحب الآلي، وكشوف الحساب وغيرها من


(١) ينظر: الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد علي القري (مجلة المجمع) العدد (٩) (١/ ٧٢٠)
(٢) وهو عقد القرض كما سيأتي في القول الثاني.
(٣) انظر الودائع المصرفية حسن الأمين (٢٣٣).

<<  <   >  >>