وهكذا نجد الفقهاء اتفقوا على تعريف الإجارة بأنها بيع المنافع أو تمليكها بعوض معلوم لمدة معلومة. وهذا في الإجارة الحاضرة، أما الإجارة الواردة على الذمة: فيكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقاً بذمة المؤجر.
مشروعية الإجارة:
الأصل في جواز الإجارة الكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سورة الطلاق آية (٦)، فقد أمر الله تعالى الآباء بإعطاء الأجر على الإرضاع، فدلّ على أن الأجر حق للمرضعة، وهي لا تستحقه إلا بالعقد، إذ لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة، والمتبرع لا يستحق شيئاً، فكان ذلك دليلاً على مشروعية العقد.
وقال تعالى:{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} سورة القصص آية (٢٦) وقال الله تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} سورة الكهف آية (٧٧) وفي الآيتين دليل على جواز أخذ الأجرة على العمل.
أما السنة: فقد وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "قال الله عز وجل ثلاثة أنه خصمهم يوم القيامة