للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: أن هذه المسألة مشتملة على عقدين: عقد قرض، وعقد حوالة (١).

وقبل تبيين هذا التكييف يجدر بنا أن نقف بعجالة عند عقدي القرض والحوالة في الفقه الإسلامي.

يعرف فقهاء الإسلام القرض بأنه:

المذهب الحنفي: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه (٢).

المذهب المالكي: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة (٣).

المذهب الشافعي: هو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسما بمعنى الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ويسميه أهل الحجاز سلفا هو قربة (٤).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢٠٧٤٠)، وانظر فتوى للدكتور يوسف الأحمد منشورة في موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أنظرها على هذا الرابط: www.said.net
وقد ألمح إلى هذا التكييف الدكتور وهبة الزحيلي فقال: إلا إذا سحب حامل هذه البطاقة من غير بنكه قرضاً ليستوفي من بنكه ويسجل عليه عمولة على أنه قرض، فيعد حين إذ من باب الإقراض، وتسري عليه أحكام القرض حلاً وحرمة. المعاملات المالية المعاصرة، (٥٤٩)، أ. د/ وهبة الزحيلي، ط، دار الفكر، دمشق، (٢٠٠٢ م).
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٥/ ١٦١)، محمد علاء الدين الحصفكي، ط، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، (١٣٨٦ هـ).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٢٢٢)، محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت، محمد عليش.
(٤) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (٢/ ١٤٠)، زكريا الأنصاري، دار الكتب العملية، بيروت، الأولى (١٤٢٢ هـ، ٢٠٠٥ م)، تحقيق د/ محمد محمد تامر.

<<  <   >  >>