للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: يقبل مصرف العميل الحوالة بموجب العقود المبرمة، والاتفاقات الموقعة مسبقاً من قِبل العميل والمصرف عند فتح الحساب.

خامساً: تبرأ ذمة المحيل ـ الساحب ـ ويتحول الحق على المحال عليه ـ مصرف الساحب المليء ـ وهذا مقتضى الحوالة.

سادساً: يتقاضى المصرف الأول ـ صاحب الآلة ـ دينه من المحال عليه ـ مصرف العميل ـ ولكن بزيادة مقطوعة لكل عملية اقتراض، أو نسبية بحسب المبلغ المسحوب.

الحكم الشرعي على هذا الوجه من التكييف:

بناءً على ما سبق من التكييف للمسألة، فقد اختلف الباحثون في الحكم الشرعي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يقضي بعدم جواز السحب من غير أجهزة مصدر البطاقة، لما يمثل ذلك من محظورات شرعية تتمثل بتلك العمولة المأخوذة من صاحب البطاقة، والتي تعد من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية (١).

* أدلة هذا القول:

يمكن أن يستدل لهذا القول على هذا التكييف بعدة أدلة أهمها:


(١) رأي الدكتور محمد علي القري انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢٠٧٦٢)، وفتوى للدكتور يوسف الأحمد منشورة في موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) انظرها على هذا الرابط: www.said.net

<<  <   >  >>