للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (١). ونهى أن يباع غائب منها بناجز (٢).

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣).

ثانياً: التَّمَاثُل:

هذا هو الشرط الثاني من شروط الصرف، وهو خاص ببيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وإن اختلفت جودتهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" (٤).

ويقاس عليه كل نقدين يقومان مقام الذهب والفضة، كالدينار بالدينار، أو الريال بالريال وهكذا، فكل عملة تعد جنساً، وليست كل العملات جنساً واحداً، إذ أن قوتها الشرائية ليست متكافئة، فلا تجوز الزيادة في بيع أحدهما بالآخر، سواء كانت هذه الزيادة من نفس الجنس، أو من غيره.

وقد اتفق الفقهاء أيضاً على اشتراط التماثل إذا اتحد الجنس (٥)، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،


(١) سبق تخريجه قريباً.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٧٦١)، برقم (٢٠٦٨)، باب بيع الفضة بالفضة.
(٣) الإجماع (١/ ٩٢)، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، ط، دار النشر: دار الدعوة - الإسكندرية - (١٤٠٢ هـ)، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد.
(٤) سبق تخريجه قريبا.
(٥) انظر بدائع الصنائع ج ٥/ صـ ١٨٣، ومواهب الجليل ج ٤/ صـ ٣٤٥، والحاوي الكبير ج ٥/ صـ ٧٦، والمغني ج ٤/ صـ ٢٦.

<<  <   >  >>