للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما اشتراط التقابض فيتحقق على النحو الأتي:

معلوم أن عملية المقاصة بين البنوك تتم في ثوان معدودة، فإذا تقدم حامل البطاقة بطلب سحب النقود من البنك خارج البلاد اتصل البنك المطلوب منه سحب النقود بالبنك المصدر للبطاقة عن طريق المنظمة الراعية للبطاقة، وذلك للحصول على التفويض، وبعد الموافقة من البنك المصدر، يتم إعطاء النقود لحامل البطاقة، فكأن البنك قام بالقبض الحكمي في عملية استبدال العملة والحصول عليها وحامل البطاقة موجود في مجلس العقد، وحضور المتعاقدين هو المطلوب شرعاً؛ لأن تكون المعاملة صحيحة في نظر الشريعة.

وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي أن القبض بهذه الصورة يعد بمثابة القبض الحكمي، إذا اقتطع المصرف بأمر من العميل مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى للمصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، فهو جائز شرعاً (١).

وقد اعتمد المجلس أيضاً التعاقد بالآلات الحديثة، في مؤتمره السادس المنعقد بجدة في مارس (١٩٩٠ م) بما يلي:

قرار رقم (٥٤/ ٣/٦) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة


(١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة، قرار رقم (٥٣) (٤/ ٦) (ص: ١١٣) مرجع سابق.

<<  <   >  >>