للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن ثمة اختلاف ليس باليسير في مسألتنا هذه، يتمثل باختلاف العملة المودعة أو المراد إيداعها، إذ أنها تختلف عن نوع العملة التي في رصيد العميل، ولهذا الاختلاف أثرٌ على هذا العقد من حيث الصحة عند بعض الباحثين، ولذا اختلف تكييفهم الشرعي كما يلي:

التكييف الأول: عقد قرض وصرف

يرى بعض الباحثين (١) أنه اجتمع في هذه المسألة عقدان، الأول: عقد السلف وهو بمعنى القرض، والثاني: عقد الصرف وهو نوع من أنواع البيوع.

بيان التكييف:

- جهات عقد القرض

المقرض: هو العميل المودع

المقترض: المصرف المودع فيه

القرض: المبلغ المودَع

- جهات عقد الصرف

طالب الصرف: العميل المودع

القائم بالصرف: المصرف المودَع فيه

الصيرفة: تحويل النقود من العملة المودعة إلى العملة في رصيد العميل.

الحكم الشرعي على هذا التكييف


(١) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: ١٨٨).

<<  <   >  >>