للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: الحوالة في الاصطلاح الفقهي

المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (١).

المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. (٢)

المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. (٣)

المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (٤)

وخلاصة أقوال الفقهاء في تعريفهم الاصطلاحي: أن الحوالة تحريك وانتقال للدين من ذمة لأخرى.

الحوالة في الاصطلاح المصرفي

عرفت الحوالات المصرفية بعدة تعاريف، وجلها متقاربة نختار منها ما يلي:


(١) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة ا
لمحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣). وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٤/ ١٧١).
(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٤٠). وانظر حاشية
الدسوقي (٣/ ٣٢٥).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، وانظر حاشية البيجرومي على منهج الطلاب (٢/ ٦٠٥)، وغيرهما.
(٤) الكافي (٢/ ٢١٨)، وانظر الشرح الكبير (٥/ ٥٤).

<<  <   >  >>