للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قال فقلت لابن عَبَّاسٍ ما قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قال لَا يَكُنْ له سِمْسَارًا (١).

بيان التكييف

- جهات عقد السمسرة

السمسار: المصرف المصدر للبطاقة

المُسَمسَر له: التاجر

السمسرة: هي الترويج من المصرف لصالح التاجر بأن لديه نظام دفع

أجرة السمسرة: العمولة المقتطعة

- التنزيل الفقهي

يرى أصحاب هذا التكييف أن النسبة المئوية التي تسددها المؤسسات التجارية للجهة المصدرة من قيمة الفواتير يمكن اعتبارها أجور سمسرة، فعلى هذا التخريج، تكون العلاقة بين المصدر والتاجر على أساس عقد السمسرة، فيكون البنك سمساراً للتاجر يتقاضى أجوراً على خدمة السمسرة؛ لأنه من الجائز أن أُرسل إليك زبائن على أن أتقاضى منك أجراً مقطوعاً عن كل زبون يصل إليك أو عن كل زبون يشتري منك حسب الشرط (٢).

وبناء على ذلك يكون المال المأخوذ من التاجر (العمولة) عبارة عن أجرة سمسرة البنك لصالح التاجر والترويج لصالحه، خصوصاً بأن الترويج أصبح


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٧)، برقم (١٥٢١)، باب تحريم بيع الحاضر للبادي.
(٢) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (٢٠٨).

<<  <   >  >>