للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سابعاً: تبرأ ذمة المحيل ـ حامل البطاقة ـ فوراً بعد انتهاء العملية وتسلُّمه تقريرها، إذ أن مصرف التاجر يكون قد تسلم المبلغ المطلوب من مصرف حامل البطاقة، وأضافه إلى حساب التاجر لديه.

ثامناً: يتقاضى مصرف التاجر عمولة من التاجر قدرها (٢%) من قيمة الفاتورة ثم يقوم بدفع (١.٤%) إلى البنك مصدر البطاقة، ويكون نصيب المنظمة الدولية من كل عملية (٠.٣٣%) إذا تمت العملية عن طريقها (١). وتعتبر هذه العمولة أجرة على قبول الحوالة.

أدلة هذا التكييف

يستدل أصحاب هذا التكييف، بأن العميل عندما يشتري من التاجر ويوقع قسيمة البيع، يكون قد أحال التاجر على البنك المصدر للبطاقة، ومن حق البنك المصدر للبطاقة أن يقبل الحوالة عليه بشرط أن يأخذ نسبة من الثمن، أي للبنك أن لا يقبل الحوالة إلا إذا التزم التاجر بأداء مبلغ إلى البنك عمولة على قبوله الحوالة، وبما أن التاجر له نفع في قبول البنك للحوالة عليه، فمن حق البنك أن يأخذ أجرة مقابل هذا النفع الذي قدمه للتاجر (٢).

* استشكال

وقد اعتُرض على هذا الاستدلال بما يلي:


(١) paying with plastic p.٩ أنظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: ١٤٤).
(٢) هذا التكييف قبله أكثرية أعضاء مجمع فقه (أهل البيت عليهم السلام) وهو رأي ارتآه رئيس المجمع آية الله الشيخ محمد المؤمن عند بحثه لبطاقات الائتمان في مجلس درسه في (قم المقدسة ـ بحسب عقيدتهم الباطلة ـ). انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٦٦٢٠).

<<  <   >  >>