للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم الشرعي:

من التكييف السابق للمسألة، وأدلة أصحابه يتبين جواز ومشروعية هذا العقد، والعمولة المأخوذة على السبيل المذكور.

الترجيح

بعد النظر في التكييفات السابقة يمكن القول: إن التكييف الأقرب لمسألتنا هو تكييفها بالحوالة، ويكمن القول بأن الأجر ليس لمجرد الحوالة، بل للخدمات التي يقدمها المصرف المصدر أو مصرف التاجر، والتي تتمثل بتوصيل الدين، وحفظ الأموال، وتأمين المتجر، وتكاليف السحب والإيداع في المصارف بالطرق التقليدية وغير ذلك من الخدمات.

كما أن تكييفها على صلح الحطيطة فيه تكلُّف ظاهر إذ إن صلح الحطيطة يتم على دين كان مؤجلاً وحل أجله، بينما في حالة البطاقات البنكية يشترط المصدر الحطيطة قبل أن تتم المعاملة ولمَّا يثبت الدَّين بعد وذلك في اتفاقية التاجر.

كما أن استدلالهم بالحديث السابق لا يسعفهم بما أرادوا؛ فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع شطر الدَّين حين عجز المدين عن الوفاء، وهنا البنك مليء وليس بعاجز عن الوفاء ليحط عنه بعض الدين، بل هو الذي يشترط للتاجر حط بعض الدين ويعتبره معاملة تجارية يكسب منها الأرباح الطائلة، فشتان ما بين هذه المعاملة وصلح الحطيطة.

<<  <   >  >>