واستبدالها، وهذا يعني أن البطاقة قرض مستقر في ذمة المصدر، والبطاقة تمثل وسيلة استيفاء للقرض لا أكثر.
الحكم الشرعي:
عقد القرض من عقود الإرفاق في الشريعة الإسلامية وهو مشروع بل مندوب له، ولكن يمكن القول إن الإرفاق هنا ليس متحققاً، فليس البنك أو المصرف فقيراً لنقرضه، ولكن يتجه القول أيضاً أن الإرفاق ليس شرطاً لصحة القرض.
وعليه يتعين القول بصحة التعامل بهذه العقود الناشئة عن هذه البطاقات، لاسيما ما تجره من مصالح وتيسير على الناس.
* استشكال ودفعه
يبعد تخريج البطاقة على عقد القرض؛ لأن البطاقة لها قيمة اعتبارية بذاتها، فحاملها قد قبض قيمتها حقيقة، وتشبه هذه البطاقات في نشأتها النقود الورقية في بداية ظهورها عندما كان يدون عليها تعهد من البنك المصدر لحاملها بدفع قيمتها من الذهب عند الطلب، وهو ما حدا ببعض العلماء في أول الأمر إلى أن يجعل لها - أي النقود الورقية -حكم الدين، ثم لم يعد لهذا القول حظ من النظر بعد أن انتشرت الأوراق النقدية، وأصبح لها من النفوذ والقبول والرواج في الأوساط التجاية ما يجعلها تعادل النقدين - الذهب والفضة - أو تتفوق عليهما، وبعد أن أدت تلك النقود دورها بدأ العالم - كما يشير إلى ذلك كثير من الاقتصاديين - يتجه إلى عصر اللانقد، أي العصر الذي تختفي قيه النقود الورقية، ويظهر التعامل بالنقود البلاستيكية من بطاقات ائتمان،