الصرف: تحويل المصرف للنقود الورقية إلى نقود إلكترونية في البطاقة
التنزيل الفقهي:
يمكن توضيح التكييف الفقهي عبر النقاط التالية:
أولاً: ذهاب العميل للمصدر لطلب البطاقة يمثل طلب استبدال للنقود الورقية بالنقود الالكترونية وهذه عملية صرف.
ثانياً: قبول المصدر لطلب العميل وصرفه البطاقة، ودفع المبلغ من جهة العميل وإيداعه في البطاقة كل ذلك يمثل إتمام عملية الصرف.
ثالثاً: تمثل البطاقة نقوداً لها القبول العام، ويحق للعميل استخدامها كالنقود الورقية.
أدلة التكييف:
مما يمكن الاستدلال لهذا التكييف أن هذه البطاقات أصبح لها اليوم من الحماية والقبول والرواج عند الناس مثل ما للنقود الورقية، فقبضها في قوة قبض محتواها من النقود، وقد نص أهل العلم على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، فحكم هذه البطاقات كحكم الشيك المصرفي المصدق، بل البطاقات أكثر وضوحاً في معنى النقدية من الشيكات لأنها وسيلة للتبادل التجاري بدون قيود بخلاف الشيك فإنه لا يمكن صرفه إلا لمن حُرر لصالحه.
الحكم الشرعي:
عقود الصرف من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية بالشروط المبينة عند الفقهاء (١)، والتي استنبطوها من روح الشرع الحنيف، وعليه فعقود هذه