للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والملاحظ أن كل التعريفات متقاربة بل بمعنى واحد، وإن أدخل بعضهم شروطاً احترازية كالمالكية، عند قولهم: عقد "على غير متعة لذة" ليخرجوا النكاح.

- مشروعية البيع:

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} سورة البقرة آية (٢٧٥)، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} سورة البقرة آية (٢٨٢)

وأما السنة:

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١)، والآثار في ذلك كثيرة.

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٧٣٢) برقم (١٩٧٣)، بَاب إذا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ ولم يَكْتُمَا وَنَصَحَا، وأخرجه
مسلم (٣/ ١١٦٤) برقم (١٥٣٢)، باب الصدق في البيع والبيان.
(٢) المعني (٤/ ٣).

<<  <   >  >>