للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشروعية السلم:

السلم جائز بالسنة وبالإجماع (١) فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢).

وروى البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقلت أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن

ذلك (٣).

ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص (٤).

والسلم كما يكون في الأعيان فإنه يكون في المنافع، وهذا هو الأصل فيصح السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة كالأعيان (٥).


(١) انظر مغني ابن قدامة (٤/ ١٨٥)، والروض المربع (٢/ ١٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٧٨١) برقم (٢١٢٤) باب السلم في كيل معلوم. وأخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٦)، برقم (١٦٠٤)، باب السلم.
(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٧٨٤)، برقم (٢١٣٦)، باب السلم إلى أجل معلوم.
(٤) مغني ابن قدامة (٤/ ١٨٥).
(٥) انظر الشرح الكبير للرافعي (٩/ ٣١٦)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٧)، ومغني المحتاج (٢/ ١١٤)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٦٤).

<<  <   >  >>