ب - أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين (١)، بحيث تنتفي عنه الجهالة.
- التكييف الفقهي
يمكن أن ننزل هذه المسألة منزلة السلم، وبالتحديد سلم المنافع وقد نص الفقهاء كما مر معنا على جوازه، بل الأصل أن المنافع تبع للأعيان، وعقد السلم واضح في مسألتنا إذ أن العميل يقدم الثمن، ويؤخر البائع المثمن وهو المنفعة وهذا هو عين السلم.
ملاحظة:
بطاقات الوقود وبطاقات آلات التصوير، لا يتناولهما هذا التكييف، بل يمكن القول إنهما سلم أعيان؛ لأن المعقود عليه فيهما هو عين (الوقود، والأوراق والحبر) وليس منفعة كما في بقية البطاقات.
بيان التكييف
- جهات عقد السلم
المسلِم: المشتري أو العميل طالب البطاقة
المسلم إليه: الشركة المصدرة للبطاقة، أو التاجر
المسلم فيه: منفعة البطاقة
رأس المال: الثمن المدفوع من قِبل المسلِم
(١) انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٧١). مغني المحتاج (٢/ ١٠٨). المغني (٤/ ١٩٢).