استطيع القول إن الحد السابق هو أدق الحدود للنقود الإلكترونية؛ ومع مراعاة الملاحظات السالفة، يكون التعريف كما يلي:
"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً، تحظى بقبول عام، وسيطةً لتبادل السلع والخدمات غير مرتبطة بحساب بنكي".
فقولنا:" قيمة نقدية" جنس قريب لتلك النقود، فهي قيمة وثمن للأشياء في ماهيتها.
أما قولنا:" مخزنة على وسيلة إلكترونية"، فهو فصل قريب أخرجنا به غيرها من القيم النقدية التي لا تكون مخزنة على تلك الوسيلة، كالشيكات الورقية، والنقود التقليدية.
وأما قولنا:"تحظى بقبول عام" فهو عرض لازم للنقود وشرط من شروط اعتبارها نقوداً، فيشمل قبولها من قبل مصدريها وغيرهم.
وأما قولنا:"وسيطة لتبادل السلع والخدمات"، فهذا مقتضى قبولها العام، واعتبارها نقوداً، وهو أشمل وأخصر من قوله:"تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة".