للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم استخدام هذه البطاقات

وعليه يمكن القول إن استخدام هذا النوع من البطاقات لا حرج فيه شرعاً، وتعامل هذه الوحدات التي تحويها البطاقة معاملة النقود في جميع أحكامها، وأهَمُّها:

- يعد الوفاء بهذه النقود عن طريق نظام الدفع (البطاقة) وفاء حالاً تبرأ ذمة العميل بمجرد تحويله النقود من بطاقته.

- لا يحق للتاجر مطالبة العميل بما عليه بعد تسلمها إلكترونياً منه.

- يجري في تلك الوحدات الرِّبا بنوعيه الفضل والنساء. فلا يجوز مبادلة هذه الوحدات ببعضها مفاضلةً إلا إذا اختلف الجنس باختلاف نوع العملة النقدية المخزّنة. فيجوزُ حينَئذٍ التفاضلُ، ويحرم النساء.

- تجب الزكاةُ بهذه الوحدات الإلكترونيّة ببلوغها النصابَ، سواءٌ أعدّت للتجارة أو لَم تعَدَّ.

- يجوز جعلها رأس مال سلم، ورأس مال مضاربة.

<<  <   >  >>