وعليه يمكن القول إن استخدام هذا النوع من البطاقات لا حرج فيه شرعاً، وتعامل هذه الوحدات التي تحويها البطاقة معاملة النقود في جميع أحكامها، وأهَمُّها:
- يعد الوفاء بهذه النقود عن طريق نظام الدفع (البطاقة) وفاء حالاً تبرأ ذمة العميل بمجرد تحويله النقود من بطاقته.
- لا يحق للتاجر مطالبة العميل بما عليه بعد تسلمها إلكترونياً منه.
- يجري في تلك الوحدات الرِّبا بنوعيه الفضل والنساء. فلا يجوز مبادلة هذه الوحدات ببعضها مفاضلةً إلا إذا اختلف الجنس باختلاف نوع العملة النقدية المخزّنة. فيجوزُ حينَئذٍ التفاضلُ، ويحرم النساء.
- تجب الزكاةُ بهذه الوحدات الإلكترونيّة ببلوغها النصابَ، سواءٌ أعدّت للتجارة أو لَم تعَدَّ.