للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشترط أن يكون مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي لكي تكون له الحجية القانونية المقررة.

ثانياً: من حيث الحجية:

تحمي القوانين الشيكات بأنواعها سوء كانت ورقية أو إلكترونية فمن حيث حجية الشيكات الورقية فقد وُقِّع في جنيف في (١٩ مارس ١٩٣١ م) على معاهدات جنيف الخاصة بالشيك الورقي وهي ثلاث: الأولى تتضمن قانوناً موحداً للشيك، والثانية خاصة بحل تنازع القوانين في مسائل الشيك، والثالثة خاصة برسوم الدمغة على الشيك (١).

أما الشيكات الإلكترونية: فقد أكد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام (١٩٩٦ م) والذي سعى إلى تنمية التجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بحجية الوسائل الإلكترونية المستخدمة في هذه التجارة، حيث نصت المادة السادسة منه على: (عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً).

أي أن الشيك الإلكتروني باعتباره رسالة بيانات موثقة إلكترونياً يمكننا الاعتماد عليها والاعتراف بها قانوناً بموجب قانون الأونسيترال (٢)، وقد


(١) انظر الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة (ص: ٢٤٢)، وما بعدها.
(٢) القانوني النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام (١٩٩٦ م).

<<  <   >  >>