للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والملاحظ أن صاحب التعريف السابق لم يذكر جنس المعرف، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد اقتصر على التعريف بالخصائص اللازمة.

وقد عرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها:

"مستند يعطيه مُصدِّره لشخص طبيعي، أو اعتباري بناء على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف" (١).

وكأن المجمع قد عرَّف بطاقة الائتمان واقتصر عليها، إذ لم يكن تعريفه شاملاً لكل أنواع البطاقات، فهو لا يتضمن البطاقات الحاسمة أو الصرَّاف الآلي، أو الدفع المسبق.

والحاصل أن كل تلك التعريفات لم تكن جامعة لكل أنواع البطاقات الإلكترونية أو البنكية، فكل تعريف يمكن تطبيقه على نوع معين من أنواع تلك البطاقات، ولعل أصحاب تلك التعريفات إنما أرادوا أنواعاً محددة منها،


(١) القرارت والتوصيات الصادرة عن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بجدة، (١٤١٢ هـ) قرار رقم (٦٣/ ١/٧) فقرة رابعاً، سنة (١٩٩١ م). انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (١٤٠)، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، (١٤١٨ هـ، ١٩٩٨ م). وانظره أيضاً على http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/٧ - ١.htm
وانظر الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الإئتمان، (ص: ١٤)، محمد عبدالحليم عمر، القاهرة، إيتراك للنشر والتوزيع، (١٩٩٧ م). وانظر أيضاً النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، (١٧)، نادر شعبان السواح، ط الدار الجامعية، الإسكندرية، (٢٠٠٥ م).

<<  <   >  >>