للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المُسبب بالنزاع التجاري بين حامل أو مالك الحساب والتاجر، حيث يبقى البنك - على أي فرض من الفروض - أجنبياً عن هذا النزاع (١).

كما ينصّ عقد الحامل لبطاقة الداينرز كلوب في فرنسا على أن: (يبقى داينرز كلوب فرنسا أجنبياً عن أي نزاع يمكن ينشأ بين حامل البطاقة والتاجر، كما أنّ وجود مثل هذا النزاع لا يمكن أن يبرر في أية حالة رفض هذا الحامل رد عمليات الوفاء المنفذة من داينرز كلوب (٢).

ويمكن للمُصدر أن يصحح هذا الخطأ من خلال التدقيق والمراجعة، وذلك بإعلام حامل البطاقة بقيمة الفاتورة قبل سداد قيمتها من قبله، ومن ثم تسوية النزاع بشأنها.

١) غياب التوقيع.

بعد إتمام عملية الشراء بواسطة البطاقة، وطباعة الفاتورة بواسطة الجهاز اليدوي، أو تمرير البطاقة بواسطة الجهاز الإلكتروني واستخراج الفاتورة، فقد ينسى التاجر أن يقوم بالحصول على توقيع الحامل على هذه الفاتورة، وبالتالي يثار النزاع فيما بعد بربط قيمة الفاتورة بالحامل، بالرغم من وجود بيانات البطاقة كافة على الفاتورة باستثناء توقيع الحامل.

وفي حال منازعة الحامل على هذه الفاتورة غير الموقعة منه، فإنّ التاجر يجد نفسه في موقف صعب بسبب عبء الإثبات الملقى على عاتقه، كذلك فإنّ المُصدر غير ملزم بدفع قيمة الفاتورة غير الموقعة من الحامل إلى التاجر؛ لأن التوقيع هو الأداة الوحيدة التي تربط هذه الفاتورة بالحامل والتي تمثل


(١) الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الإئتمان الممغنطة "دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري".جميل عبد الباقي الصغير، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، (٢٠٠٣ م).
(٢) المرجع السابق.

<<  <   >  >>